كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
قلت: والمجوسية؟ 1
قال: لا يعجبني إلا من أهل الكتاب.2
قال إسحاق:3 كما قال، والمجوسية لا تحل.
[890-] قلت: تزويج المملوكة المسلمة؟
قال: نعم.4
__________
1 في ع بلفظ "فالمجوسية".
2 لا يجوز نكاح نساء المجوس لقوله عز وجل: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} الممتحنة، الآية:10، ثم رخص في الزواج من أهل الكتاب، وما عدا ذلك يبقى على عموم التحريم.
انظر: المغني: 6/591،كشاف القناع:5/85.
3 انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف:4/92، الجامع لأحكام القرآن:3/70.
4 لا يجوز للحر المسلم نكاح الأمة المسلمة إلا بثلاثة شروط:
أ- أن تكون مؤمنة لقوله تعالى: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} النساء من الآية:25.
ب- عدم الطَّول، وهو العجز عن نكاح حرة أو شراء أمة.
ج- خشية العنت، وهو الوقوع في الزنى لقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} إلى قوله: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} النساء: آية:25.
فإن أمكنه نكاح حرة كتابية لم تحل له الأمة المسلمة، لأنه لا يخشى العنت، ولأنه أمكنه صيانة ولده عن الرق فحرم عليه إرقاقه، كما لو قدر على نكاح مؤمنة.
[] انظر: الإنصاف: 8/138-139، الكافي: 3/48-49، الروض الندي:359.