كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

قلت: بحديث من تقول هذا؟
قال: بحديث1 ابن عباس -رضي الله عنهما-.
قال إسحاق:2 كما قال سواء.3
[892-] قلت:4 تزويج المملوكة اليهودية5 والنصرانية؟
قال: لا يتزوجها. 6
__________
1 حديث ابن عباس هو ما أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه: 4/149 بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه قال: "نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة."
2 انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف: 4/120، المغني: 6/299، الاستذكار، لوحة رقم: 122.
3 نهاية اللوحة رقم: (46) من ظ.
4 بداية اللوحة رقم: (47) من ظ.
5 في ع بلفظ: "النصرانية واليهودية" أي بتقديم النصرانية.
6 ليس للمسلم وإن كان عبداً نكاح أمة كتابية لقوله تبارك وتعالى: {فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} النساء من آية: 25، فشرط في إباحة نكاحهن الإيمان، ولأنه اجتمع فيها نقص الرق والكفر، فأشبهت المجوسية، فإنه اجتمع فيها الكفر وعدم الكتاب، وحذراً من استرقاق الولد.
وعن الإمام أحمد رواية مرجوحة أنه يجوز نكاحها بالشروط في الأمة المسلمة والرواية الأولى هي المذهب.
انظر: الإنصاف: 8/138، المغني: 6/596، المبدع: 7/73.

الصفحة 1520