كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

قال: لا يجوز [لغير الأب] 1.
قلت:2 لأن يد الأب مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء؟
قال: نعم.3
قال إسحاق:4 هو كما قال، ولا يجوز لغير الأب أن يشترط لنفسه شيئاً.
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من ع، وعبارة ظ "لا يجوز غير الأب" وما أثبتُه أوضح.
2 في ع زيادة "قال".
3 يجوز للأب أن يشترط من صداق ابنته بدليل قوله تعالى في قصة شعيب -عليه السلام-: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} القصص، آية: 27، فجعل الصداق الإجارة على رعاية غنمه وهو شرط لنفسه، ولأن للوالد الأخذ من مال ولده بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من أموالهم".
[] أخرجه: أبو داود: 2/80-81، والترمذي في حديث رقم: 1358، وقال: حديث حسن.
وإن فعل ذلك غير الأب كالجد والأخ فالكل لها دونه، والشرط باطل لأن جميع ما اشترطه عوض في تزويجها، فيكون صداقاً لها كما لو جعله لها.
انظر: الإنصاف: 8/248، المغني 6/696، التنقيح المشبع:226، الإقناع: 3/212، المحرر: [2/32-33،] الإشراف: 4/55.
4 انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف: 4/55.

الصفحة 1527