كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
قال إسحاق:1 كما قال سواء، لقول2 عمر رضي الله عنه: "مقاطع الحقوق عند الشروط".
ولقول3 النبي صلى الله عليه وسلم: "أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به
__________
1 انظر: عن قول الإمام إسحاق: سنن الترمذي: 3/425، الإشراف: 4/72.
2 تقدم نص قول عمر هذا في أول التعليق على قول الإمام أحمد في هذه المسألة.
أما تخريجه فقد علقه البخاري في باب الشروط في النكاح: 6/138. وأخرجه ابن أبي شيبة في [] مصنفه: 4/199، والبيهقي في سننه: 7/249، وسعيد بن منصور في سننه: 1/211-212.
3 هذا الحديث أخرجه: البخاري في النكاح، باب الشروط في النكاح: 6/138.
ومسلم في النكاح، باب الوفاء بالشروط، حديث رقم: 1418 ج 2/1035.
وأبو داود تحت باب في الرجل يشترط لها دارها: 2/604.
والترمذي في النكاح، باب الشرط عند عقد النكاح: 3/424.
والنسائي في النكاح، باب الشروط في النكاح: 6/92.
وابن ماجة في النكاح، باب الشروط في النكاح: 1/628.
والإمام أحمد في المسند: 4/144، 150، 152.