كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

قلت: فإن أجاز المولى بعد ذلك؟
قال: يستأنف النكاح.1
قيل له: يجلد؟
قال: على قول ابن عمر -رضي الله عنهما- نعم2، ولكن حديث3 أبي موسى رضي الله عنه.
[902-] قلت: فليس لها4 صداق ولا عليها عدة؟
__________
1 بناء على أظهر الروايتين على أن النكاح باطل، ولا يتوقف على إجازة السيد، كما مر.
2 حيث يرى أن دخوله بذلك الزواج زنى كما مر عنه.
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه 4/261 بسنده عن ابن عمر -رضي الله عنهما- "أنه كان إذا تزوج بغير إذن ضربه الحد".
3 أي أن حديث أبي موسى رضي الله عنه الوارد في تزويج العبد بغير إذن سيده ليس فيه حد، وذلك معارض لما هو منقول عن ابن عمر -رضي الله عنهما-.
وحديث أبي موسى رضي الله عنه هو أن غلاماً له تزوج أمة بخمس من الإبل بغير إذن سيده، وطلب أبو موسى برد الغلام والإبل، فاختصموا إلى عثمان رضي الله عنه فقضى لهم عثمان بخمسَيْ ما استحل به فرج صاحبتهم، وردّ على أبي موسى ثلاثة أخماسه.
أخرجه: ابن أبي شيبة في مصنفه 4/260، وسعيد بن منصور 1/241.
4 في ظ بلفظ "قلت: فليس عليها صداق ولا عليها العدة"، فصححتها من ع كما هو في الأعلى.

الصفحة 1531