كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
قال: إن أمهر فحسن وإلا فذاك.1
[904-] قلت: الشهود في ذلك؟
قال: ما أحسنه.
قال إسحاق: كما قال سواء، ولا بد من الشهود.2
[905-] قلت: للعبد أن يتسرى؟ 3
__________
1 في ع بلفظ "وإلا فهو ذاك".
2 حكى ابن أبي شيبة ما ذهب إليه الإمام أحمد عن الحسن وعطاء، وقول عطاء: أن يشهد أحب إلي وإن لم يفعل فهو جائز، وما ذهب إليه الإمام إسحاق بناء على عموم أدلة الشهادة في النكاح.
انظر: المصنف لابن أبي شيبة: 4/144.
3 أي يتخذ سرية: والسرية الجارية المتخذة للملك والجماع، وهي فعيلة منسوبة إلى السر وهو الجماع والإخفاء، لأن الإنسان كثيراً ما يسرها ويسترها عن حرمته.
انظر: لسان العرب: 4/358، القاموس المحيط: 2/48.