كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

قال: نعم.1
قال إسحاق: كما قال لأن ابن عمر وابن عباس2 -رضي الله عنهما- قالا ذلك.
[906-] قلت: كم عدّة الأمة إذا طلقت؟
قال: إن3 كانت ممن تحيض فحيضتين، وإن لم تحض
__________
1 في ع بلفظ "قال: نعم إذا أذن له سيد"، وهذه المسألة متأخرة عن المسألة قبلها في ع.
وورد نحو هذه المسألة في مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود السجستاني ص 168.
2 روى عن كل منهما ابن أبي شيبة ذلك في مصنفه: 4/174، ونقله عنهما أيضاً ابن المنذر في الإشراف: 4/130.
قال ابن قدامة: هذا هو المنصوص عن الإمام أحمد في رواية الجماعة.
وهذه المسألة مبنية على هل يملك العبد بتمليك سيده أوْ لا؟ وفي ذلك للإمام أحمد روايتان. فلذلك قال القاضي أبو يعلى يجب أن يكون في مذهب أحمد في تسري العبد وجهان مبنيان على الروايتين في ثبوت الملك له بتمليك سيده، كما نقل عنه في المغني، وبين ابن قدامة أن قول ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهما- لا يعرف لهما فيه مخالف من الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- ويكون تسري العبد بإذن سيده، وتأتي المسألة برقم: (1277) .
انظر: المغني 6/541، وانظر بالتوسع عن تسري العبد: المحلى 9/444 و445، الإشراف 4/130.
3 في ع "لو كانت".

الصفحة 1534