كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
النبيّ -صلى الله عليه وسلم-.
[912-] قلت: كم يتزوج العبد؟
قال: اثنتين.
قال إسحاق: كما قال.1
[913-] قلت: 2 إذا تزوج المرأة وقد زنى بها قبل ذلك؟
قال: إذا تابت، فليس به بأس أن يتزوجها.3
__________
1 قال ابن قدامة: وقد روى ليث بن أبي سليم عن الحكم بن قتيبة قال: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن العبد لا ينكح أكثر من اثنتين، ويقوي هذا ما روى الإمام أحمد بإسناده عن محمد بن سيرين أن عمر رضي الله عنه سأل الناس: كم يتزوج العبد؟ فقال عبد الرحمن بن عوف باثنتين وطلاقه باثنتين، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، فلم ينكر منهم أحد.
انظر: المغني 6/540، المبدع 7/67، كشاف القناع 5/81.
[] وانظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص 329-330.
2 ورد نحو هذه المسألة في مسائل ابن هانئ 1/203.
3 تشترط توبة الزانية في نكاحها سواء نكحها الزاني أو غيره، وأما توبة الزاني فتشترط أيضاً عند إسحاق، وهي رواية عن الإمام أحمد، ذكرها صاحب المبدع، والمشهور من المذاهب أنها لا تشترط.
انظر: المغني 6/603، والمبدع 7/70، والفروع 5/206، وغاية المنتهى 3/33.