كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

ترى أنه قد ثبت لعتبة نسباً وقد كان زنى بها، فأما دون الفرج1 فإنه لا يحرم الحرام الحلال.2
[915-] قلت: قال سفيان في رجل قبّل ابنته من شهوة3 وهو يرى أنها امرأته: حرمت عليه امرأته؟
قال أحمد: أما أنا فلا أحرم إلا بالغشيان.
قلت: قيل له -يعني سفيان-: رجل تزوج امرأة4 ذات محرم وهو يعلم؟
__________
1 في نسخة ع بلفظ "وأما ما دون الفرج".
2 تقبيل أم المرأة بشهوة من دون دخول في عقد صحيح لا يحرم، ولأن لا يحرم تقبيلها في غير عقد أولى كما بينه الإمام هنا. انظر أيضاً: المغني 6/579.
3 في ع بلفظ "الشهوة".
4 في ع بحذف "امرأة".

الصفحة 1541