كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

فمبهمة.1
قال إسحاق: كما قال.
[917-] قال أحمد:2 إذا تزوج الرجل المرأة فماتت فلا بأس أن يتزوج ابنتها3، ومن4 الناس من يكرهه من أجل الميراث،5 وإذا
__________
1 قوله فمبهمة: أي لم يشترط في تحريم أم الزوجة الدخول كما اشترط في تحريم الربيبة، فقال تعالى: {وأمهات نسائكم} النساء آية: 23، فلا تجوز الأم بحال سواء دخل بالربيبة أم لا، بل تحرم بالعقد. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: الأم مبهمة ليس فيها شرط، وإنما الشرط في الربائب، كما في الموطأ: 2/533.
وانظر: عن معنى المبهمة بالتفصيل: جامع الأصول في أحاديث الرسول: 11/470، وجامع البيان لابن جرير الطبري: 4/321.
وهذا ما لخصه الفقهاء بقولهم العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات.
انظر عن الموضوع: الإنصاف: 8/114، والمغني:6/569
ولقول إسحاق وأحمد: الإشراف على مذاهب العلماء: المجلد الرابع ص 94،كشاف القناع: 5/70.
2 بداية إجابة مسألة جديدة.
3 كما إذا طلقها، المقصود بزواج الأم العقد عليها قبل الدخول.
4 في ع توجد كلمة "قبل الناس" غير واضحة.
5 ممن كره ذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه كما ذكر في الإشراف على مذاهب العلماء: 4/93، ومعنى من أجل الميراث أي: أنه إذا تزوج امرأة فماتت قبل الدخول، فإنه يرثها وذلك مما يقوي العلاقة الزوجية بينهما ويترك لها أثراً، فكره بذلك زيد أن يتزوج ابنتها ولو لم يدخل بها.

الصفحة 1544