كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

طلقها فلا بأس أن يتزوج ابنتها، وأما أمها فلا يتزوجها ماتت أو طلقها.1
[918-] قلت: 2 الرجل ينكح المرأة ثم تموت قبل أن3 يصيبها.
قال4 [زيد بن ثابت رضي الله عنه: إذا ماتت قبل أن يصيبها فإنه لا يتزوج أمها ولا ابنتها؟ قال:5 كرهه] زيد بن ثابت من أجل الميراث.
قال: وليس به بأس الابنة،6 ولكن إن طلقها تزوج7 ابنتها لأنها إذا ماتت8
__________
1 كما بينا في المسألة السابقة.
2 في ع بلفظ "قلت: لأحمد".
3 في ع بلفظ "قبل أن يتغشاها".
4 ما بين المعقوفين غير موجود في نسخة ع.
5 من هنا يبدأ جواب الإمام أحمد.
6 أي لا بأس بزواج بنت الزوجة المتوفاة قبل الدخول، وهذا رأي الإمام أحمد، وأما زيد بن ثابت رضي الله عنه فمكروه عنده.
7 اتفاقاً.
8 نهاية اللوحة: (87) من ع، وبداية اللوحة: (88)

الصفحة 1545