كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} ،1 وقوله: {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ} .2
وقوله {وأمهات نسائكم} ،3 فإذا تزوج الرجل المرأة لم يتزوجها ابنه ولا أبوه دخل بها أولم يدخل لقوله [سبحانه وتعالى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} .
ولقوله جل ذكره] :4 {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ} وإذا تزوج الرجل المرأة لم يتزوج أمها وإن لم يكن دخل بها لقوله تعالى: {وأمهات نسائكم} ، ولا بأس أن يتزوج الابنة إذا لم يدخل بالأم ماتت أو طلقها لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} .5
__________
1 تكملة الآية من نسخة ع: {إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} من الآية 22من النساء.
2 من الآية 23 من النساء.
3 من الآية 23 من النساء.
4 ما بين المعقوفين مزيد من نسخة ع.
5 من الآية 23 من سورة النساء.

الصفحة 1547