كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

قال إسحاق: كما1 قال.
[920-] قلت: لأحمد متعة2 النساء، تقول: إنه حرام؟
قال: أجتنبها أعجب3 إليّ.4
__________
1 في نسخة ع في آخر المسألة توجد كلمة غير واضحة لعلها "كلها".
2 المتعة لغة: بكسر الميم وضمها اسم للتمتع، وهو في الأصل كل شيء ينتفع به، ويتبلغ به، ويتزود به ويأتي عليه الفناء في الدنيا. وتطلق المتعة أيضاً على العمرة إلى الحج.
ومتعة النكاح المنسوخة هي أن يتزوج الرجل امرأة يتمتع وقتاً ثم يديكها، أو نكاح يشترط فيه الطلاق في وقت.
انظر: القاموس المحيط: 3/86، وأقرب الموارد:2/1181، وتهذيب اللغة: 2/290، والمبدع: 7/88، وكشاف القناع: 5/96، والكافي: 3/56.
3 في ع بلفظ "أحب إلي".
4 أورد ابن مفلح في المبدع: 7/87 نص جواب الإمام هنا وذلك بعد ذكر سؤال الكوسج عن المتعة، وهذا محكي عن الإمام والمشهور عنه أنه يقول بحرمتها رواية واحدة كالجمهور، ولذلك اختلف علماء المذهب في توجيه هذا الجواب عن الإمام إلى أربعة أقوال لخصها ابن مفلح بقوله:
[1-] أثبت ذلك رواية أبي بكر في الخلاف.
[2-] وأبى ذلك القاضي في خلافه.
[3-] وقال ابن عقيل: إن الإمام أحمد رجع عنها.
[4-] والشيخ تقي الدين يقول: توقف عن لفظ الحرام ولم ينفه.

الصفحة 1548