كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
[922-] قلت: رجل قذف1 امرأة له أمة؟
قال: يلاعنها.2
[923-] قلت: عبد قذف امرأة له حرة؟
قال: يلاعن؟ قال: كلا الزوجين يلاعن.
[924-] قلت: عبد قذف امرأة له أمة؟
قال: يلاعنها.
قال إسحاق: كما قال.3
__________
1 القذف: قذف المحصنة أي سبها، وفي حديث هلال بن أمية: أنه قذف امرأته بشريك، القذف ههنا رمي المرأة بالزنى أو ما كان في معناه، وأصله الرمي ثم استعمل في هذا المعنى حتى غلب عليه.
انظر: لسان العرب: 9/277، معجم الفقه الحنبلي مع المبدع: 11/371، 372.
2 اللعان: هو مصدر: لاعن لعاناً، إذا فعل ما ذكر، أو لعن كل واحد منهما الآخر، وهو مشتق من اللعن، لأن كل واحد منهما يلعن نفسه في الخامسة، سمي به لأن كل واحد من الزوجين لا ينفك عن أن يكون كاذباً فتحصل اللعنة عليه، وهي الطرد والإبعاد.
[] انظر: لسان العرب:13/388-389، مختار الصحاح: 599.
وفي الشرع: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة باللعن والغضب، قائمة مقام حد القذف في جانبه، وحد زنى في جانبها. انظر: المبدع: 8/73.
3 انظر: عن قول أحمد: الإنصاف: 9/242، المبدع: 8/81، المغني: 7/392.
وعن قول إسحاق: شرح السنة للبغوي: 9/242، والإشراف على مذاهب العلماء: 4/265.
وهذه الرواية المذكورة في المسألة هنا هي الرواية الراجحة في المذهب الحنبلي، وهناك رواية تشترط أن يكون المتلاعنان حرين.
انظر: الإنصاف: 9/242، المبدع 8/81.