كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

قال أحمد: إنما قال الله عز وجل {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} 1 ولم يذكر العبيد ولا اليهود ولا النصارى.
قال إسحاق: إيلاء العبد إنما هو شهران لأن كل أمره في الطلاق، والعدّة على النصف.2
[927-] قلت: عدّة أم الولد؟
قال: تعتدّ حيضة إذا توفي سيدها،3 والمدبرة4 تعتد حيضة.5
قال إسحاق: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها6 وفي
__________
1 البقرة، آية: 226.
2 انظر لقول أحمد: الإنصاف: 9/183.
وعن قول إسحاق وأحمد: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/232، المحلى: 7/48.
وقول الإمام هنا هو المذهب، وعليه الجماهير كما قال صاحب الإنصاف.
وهناك رواية عن الإمام بأن إيلاء العبد على النصف من الحر كما قال إسحاق.
3 هذا هو المشهور عن الإمام أحمد قياساً على سائر المعتقات والمملوكات. انظر: المغني: 7/501.
4 المدبرة: الأمة التي علق عتقها بموت سيدها، وسميت بذلك لأنها تعتق في دبر حياة سيدها. انظر: المغني: 9/386.
5 وردت نحو هذه المسألة في مسائل أبي داود ص 185.
6 انظر: عن قول إسحاق: المغني: 7/501، وشرح السنة للبغوي: 9/317، ومعالم السنن للخطابي مع سنن أبي داود: 2/731، والإشراف على مذاهب العلماء: 4/289.
وهناك رواية عن الإمام أحمد توافق قول إسحاق. انظر: المغني 7/501.

الصفحة 1555