كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

العتاق1 تعتد ثلاث حيض على الاحتياط،2 والمدبرة3 تعتد حيضة كما قال [ظ-25/ب] .4
[928-] قلت:5 أرأيت إن زوّج أم ولده رجلا يستبرئها؟
قال: إذا كان هو يطؤها.
قلت: كذا هو.6
__________
1 في ع بحذف "تعتد".
2 نقل ابن المنذر -رحمه الله- هذا القول عن الأوزاعي ولم يذكر عن الإمام أحمد بالنسبة لهذه المسألة شيئاً، وهو عدة أم الولد إذا اعتقت، والحكم فيها عنده أنها تعتد بحيضة.
وهناك رواية مرجوحة توافق رأي إسحاق.
[] انظر: الإشراف على مذاهب العلماء 2/289، والمغني 7/501-506، والإنصاف 5/326.
3 في ع بحذف عبارة "تعتد حيضة".
4 نهاية اللوحة رقم: (47) من ظ.
5 نهابة اللوحة: (48) من ظ، وبداية اللوحة: (49) .
6 في ع بحذف لفظ "كذا هو".

الصفحة 1556