كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

قال: نعم.1
قال إسحاق: كما قال.2
[929-] قلت: إذا زوّج جاريته من رجل فاستبان بها حمل دون ستة أشهر؟
قال: لا يكون هذا تزويجاً، [ع-50/ب] الولد من الأول، فإن كان قد وطئها زوجها فلها مهرها مثل الذي تزوجها في عدتها، وترد إلى مالكها الأول.3
__________
1 إذا زوج الرجل أم ولده رجلاً وكان هذا الرجل يطأ هذه الأمة، لزم استبراؤها.
انظر: المغني: 7/506، والإنصاف: 9/323 والفروع: 5/561، وغاية المنتهى 3/213.
2 انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/321.
3 إذا تزوجت الجارية برجل ثم طلقها فتزوجت آخر وولدت لأقل من ستة أشهر من حين تزوجها الثاني فالولد للأول، لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فبان أنها كانت حاملاً قبل زواجها الثاني.
ومثلها مسألة الجارية التي أجاب عنها الإمامان هنا وقاسا على من تزوجت في عدتها برجل آخر، فإنها إن لم يدخل بها يفرق بينهما لفساد النكاح، وإن دخل بها فرق الحاكم بينهما ووجب مهر المثل، فكذلك ترد الجارية في مسألتنا هذه، والولد منه وعلى الزوج مهر المثل.
[] انظر: الإنصاف 9/259، والمغني 7/428، 6/454-456، والمبدع 8/99، والفروع 5/518، وكشاف القناع 5/406.

الصفحة 1557