كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
قال إسحاق: هو كما قال.1
[930-] قلت: امرأة ولدت لستة أشهر؟
قال: إذا كان لتمام ستة أشهر فهو لزوجها الآخِر، وإذا كان أقل2 من ستة أشهر فهو للأول.
قال:3 قلت: وإن أتى على ذلك4 سنون؟
قال: ما لم تتزوج فالولد للأول.
قال: يقول أهل المدينة: أربع سنين، وابن5 عجلان ولدته أمه لثلاث سنين.6
__________
1 انظر عن قول أحمد وإسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء 4/255.
2 في ع بلفظ "أقل بستة أشهر".
3 في ع بحذف "قال".
4 في ع بلفظ "سنين".
5 ابن عجلان: هو محمد بن عجلان الإمام القدوة الصادق، وثقه أحمد والنسائي وابن معين وأبو حاتم الرازي وغيرهم، وأخرج له مسلم ثلاثة عشر حديثاً، وأخرج حديثه أصحاب السنن الأربع، توفي سنة 148 ?.
انظر: سير أعلام النبلاء: 6/317، والجرح والتعديل: 8/49، وميزان الاعتدال: 3/644، وتقريب التهذيب: 311.
6 في هذه المسألة والمسألتين التاليتين لها توضيح لأقل مدة الحمل وأكثره، وأقل مدة الحمل ستة أشهر كما سبق في المسألة السالفة. =