كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

[931-] قيل: 1 قال: وإن طلقها فأقرت بانقضاء العدة فتزوجت فجاءت بولد لستة أشهر فأكثر فادعاه الأول والأخير، كان للأخير لأن الفراش له.2
[932-] قلت: امرأة ولدت لسنتين؟
قال: هو ولد صاحبها فإن نفاه لاعنها، وأهل المدينة يقولون أربع سنين
__________
1 في نسخة ع "قلت: وإن طلقها" وفي كلا التقديرين إشكال في السياق، والأقرب أنها "قيل: قال" بمعنى أن هذا الجواب المضاف إلى كلام الإمام السابق لم يسمعه الكوسج مباشرة منه، وإنما سمعه من غير الإمام عنه.
2 لأنه أمكن كونه منه لمضي أقل مدة الحمل، وينسب إليه ويحكم له لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: "الولد للفراش".
أخرجه: البخاري في كتاب البيوع، باب تفسير المشتبهات 2/4، ومسلم، حديث 1457، والنسائي 6/181، والترمذي 1167، وابن ماجة، حديث رقم: 2004، وأحمد في المسند 6/37، 246.
وانظر عن المسألة: الإنصاف 9/259، والمحرر 2/101، والكافي 3/392

الصفحة 1560