كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

قال إسحاق: هو1 كما قال كلها.2
[933-] قلت: جارية بين رجلين وقع عليها أحدهما؟
قال: لا حد عليه.3
قال: ابن عمر -رضي الله عنهما- هو جائز.4
__________
1 في ع بحذف "هو".
2 وذلك بناء على أن أكثر مدة الحمل أربع سنين كما هو المشهور عن الإمام، وكما حكاه عن أهل المدينة، وبه قال إسحاق، وجواب هذه المسألة والتي قبلها مترتب على ما قرر في المسألة التي قبلهما في تقدير أقل مدة الحمل وأكثره.
انظر: عن المسألة: المبدع 8/111، والكافي 3/293، والفروع 5/537، والمدونة 2/87.
3 وطء الجارية المشتركة حرام، وإذا وطئ الجارية أحد الشريكين فلا حد عليه لأن له فيها ملكاً، فكان ذلك شبهة كافية لدرء الحد ولكن يعزر، واختلفت الرواية عن الإمام أحمد في هذا التعزير على ثلاث روايات:
[1-] أنه يجلد مائة إلا سوطاً، وهو الصحيح.
[2-] يضرب مائة كاملة.
[3-] يضرب عشر جلدات.
انظر: الإنصاف 10/254، والمحرر 2/164، وقواعد الفقه الإسلامي 311، والمغني 9/353، والمبدع 9/112.
4 أخرج عبد الرزاق في مصنفه 7/357 بسنده قال: سئل ابن عمر عن رجل وقع على جارية بينه وبين شركاء، قال: هو خائن ليس عليه حد. قال سفيان: ونحن نقول: لا جلد، ولا رجم ولكن تعزير.
قلت: هذا الذي ثبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه خائن، ولعل معنى قول الإمام أحمد هنا أن ابن عمر قال جائز أنه يقصد أنه لا يقام عليه الحد كما ثبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما-.

الصفحة 1561