كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
ولا على اليهود1 والنصارى؟
قال: عليه الحد، واليهود والنصارى عليهم الحدود.2
قال إسحاق: هكذا هو.3
[936-] قلت: رجل زنى بأخت امرأته؟
قال: لا تحرم عليه امرأته، ولكن يعتزل4 امرأته حتى تنقضي عدة
__________
1 في ع بلفظ "اليهودي".
2 في ع بلفظ "الحد" ويجب الحد على اليهود والنصارى للحديث المتفق عليه حيث ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر برجم يهودي ويهودية زنيا.
رواه البخاري في كتاب الحدود 4/182، ومسلم، حديث 1699، وأبو داود 1446، والترمذي 1464، وابن ماجة 2556، وأحمد في المسند 2/5.
وانظر أيضاً: الإنصاف 10/172، والمغني 8/164، والمبدع 9/63، ومنتهى الإرادات 2/462.
3 انظر عن قول إسحاق: سنن الترمذي 4/42.
وانظر: عن قول إسحاق وأحمد: الإشراف على مذاهب العلماء 4/86.
4 في ظ "يعتزل هذه"، وأثبت كلمة "امرأته" من ع.