كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
هذه.1
قال إسحاق: هو كما قال.
[937-] قلت:2 الرجل يحل جاريته لرجل أو يحل له فرجها و3 المرأة لزوجها تقول إنه حرام؟
قال: حديث النعمان4 بن بشير رضي الله عنه عن النبيّ [ع-45/ب] صلى الله عليه وسلم
__________
1 لأنه لو أراد العقد على أختها في ذلك الوقت لم يجز حتى تنقضي عدة الموطوءة، فكذلك لا يجوز وطء امرأته حتى تنقضي عدة أختها التي أصابها، لأن وطء الأختين معاً محرم.
وذكر ابن قدامة في المغني 6/545 احتمال عدم حرمة الأخت، وعلل ذلك بقوله: "لأنها ليست منكوحة، ومجرد الوطء لا يمنع بدليل الوطء في ملك اليمين، فإنه لا يمنع أربعاً سواها".
والمعتمد في المذاهب القول الأول.
انظر: الكافي 3/311، ومنتهى الإرادات 2/174، وأحكام القرآن للجصّاص 2/132، والفروع 5/205.
2 هذه المسائل موجودة في نهاية اللوحة رقم: (88) من ع وبداية اللوحة رقم: (89) من ع.
3 في ع "أو" وهذه المسائل متقدمة في نسخة ع عن موضعها في نسخة ظ.
4 هو النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي، أحد الصحابة الأجلاء. كان من أمراء معاوية فولي الكوفة مدة، ثم ولي قضاء دمشق. قتل قرب حمص سنة 64 ?.
انظر: الإصابة 3/529، والاستيعاب 3/522، وسير أعلام النبلاء 3/411.