كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

قال: لا يصلح ولا تكون له الجارية.1
قال إسحاق: كما قال سواء في [كليهما] .2
[939-] قلت: فيمن يقع على جارية امرأته أو ابنه أو أمه3 أو أبيه؟
قال: كل هذا أدرأ عنه الحد، إلا جارية امرأته فإن4 حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في ذلك.
[940-] قلت: يقام عليه الحد في جارية امرأته؟
__________
1 إذا وطئ الرجل جارية بعد أن أحلها له صاحبها فهو زان، لأن هذا مما لا يستباح بالإباحة، ويقام عليه الحد: فإن كان بكراً جُلد، وإن كان ثيباً رُجم، ولا يسقط الحد في مثل ذلك إلا في موضعين:
[1-] إذا وطئ جارية امرأته بإذنها، كما بينا في المسألة السابقة.
[2-] إذا وطئ جارية ولده كما سيأتي في المسألة التالية.
انظر: المغني 8/185، والمقنع مع حاشيته 3/481، والمبدع 9/111.
2 في ظ بلفظ "كلاهما" والصواب ما أثبته من نسخة ع لاقتضاء قواعد اللغة في ذلك حيث إن كلا وكلتا إذا أضيفا إلى مضمر ألحقتا بالمثنى فتجران بالياء كما هنا.
انظر: شرح ابن عقيل على الألفية لابن مالك 1/57.
وانظر: عن قولي الإمامين معالم السنن للخطابي 4/605.
3 في ع بحذف "أمه".
4 في ع بلفظ "قال حديث النعمان".

الصفحة 1567