كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
قال: نعم، على ما قال النعمان. 1
قال إسحاق: كما قال.2
[941-] قلت: فيمن تزوج3 أمة فاشتراها بعد؟
__________
1 في ع "النعمان بن بشير".
2 في جواب الإمامين أحكام:
أ - وطء الرجل أمة زوجته فإن أذنت له فلا حد عليه بل يعزر، وإن لم تأذن له حد، وذلك لحديث النعمان بن بشير السابق تخريجه في المسألة رقم: (937) .
ب - وطء الرجل جارية ابنه، المذهب أنه لا حد عليه لأنه وطء تمكنت فيه الشبهة، فلا يوجب الحد كوطء الجارية المشتركة، دل على الشبهة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: "أنت ومالك لأبيك".
[] أخرجه ابن ماجة، حديث 2291، وأحمد في المسند 2/179-214.
فأضاف مال ولده إليه وجعله له، فإذا لم تثبت حقيقة الملك فلا أقل من جعله شبهة دارئة للحد، ولقد وقع الإجماع على انتفاء الحد عنه.
ولكن يعزر على الصحيح من المذهب بمائة جلدة. وقيل: لا يعزر. وقيل: إن حملت منه ملكها وإلا عزر.
ج - وطء الرجل جارية أمه أو أبيه: الصحيح من المذهب أن عليه الحد، وقيل لا يحد بل يعزر مائة جلدة.
[] انظر: المغني 8/185-186، والإنصاف 10/182، 242، 246، والمبدع 9/70، 110، والمحرر 2/153.
3 في ع بلفظ "فيمن يتزوج".