كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
قال: يطؤها بالملك.1
قلت: 2 فولدت منه قبل أن يشتريها يبيعها إن شاء؟
قال: نعم.3
قال إسحاق: كما قال.
__________
1 وينفسخ النكاح بملك الرقبة، وهذا من فروع القاعدة الفقهية القائلة: "بأن من ملك منفعة عين بعقد معاوضة على التأبيد ثم ملك العين انفسخ العقد الأول".
وينطبق هذا على مسألتنا هذه ولا نظير لها حيث لا يوجد عقد مؤبد وارد على المنفعة إلا عقد النكاح.
ويقول ابن رجب الحنبلي في قواعده: "ولا نقول إنه يدخل ملكه أي النكاح - في ملك الرقبة لأن مالك الرقبة لم يكن مالكاً له، فكيف يتضمن عقدة على الرقبة بتمليكه؟ بل نقول: قد اجتمع له ملك الرقبة بجميع منافعها بجهة، وملك البضع ملكاً بجهة أخرى ضعيفة؟ فبطلت خصوصيات الجهة الضعيفة كلها لصيره مالكاً للجميع ملكاً تاماً".
انظر: القواعد لابن رجب ص/43.
2 في ظ بلفظ "قال" والصواب ما أثبته من ع لأنه به يستقيم الكلام.
3 جاز بيعها كأية أمة لأنها ليست بأم ولد، فإن أم الولد هي التي ولدت من سيدها في ملكه، كما قال ابن قدامة في المغني 9/527.
ويقول في المغني أيضاً 9/534: ولأن الأصل الرق، وإنما خولف هذا الأصل فيما إذا حملت منه في ملكه بقول الصحابة -رضي الله عنهم-، ففيما عداه يبقى على الأصل. ا.?