كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

الجزء الثاني: كتاب الطلاق

[الجزء الثاني]
بسم الله الرحمن الرحيم
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
[كتاب الطلاق] 1
[942-] قلت: طلاق السنة؟ 2
قال:3 يطلقها طاهراً في4 غير جماع الوقت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن5 عمر -رضي الله عنهما- أن يطلقها طاهراً في غير جماع
__________
1 ما بين المعقوفين مزيد من نسخة ع.
2 طلاق السنة أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. وسبق تعريف الطلاق في بداية المسألة رقم 856.
3 وردت نحو هذه المسألة في مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانىء 1/213.
4 في ع "من".
5 حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له: "مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء".
أخرجه البخاري في كتاب الطلاق 6/163، ومسلم، حديث رقم: 1471، 2/1093، وأحمد في المسند 2/6، 54، 63، وأبو داود 2/632، وابن ماجة، حديث رقم: 2019، والنسائي 6/137، والبيهقي 7/323، ومالك في الموطأ 2/576.

الصفحة 1571