كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

فهي ثلاث.1
[945-] قلت:2 إذا [ظ-26/أ] قال: اعتدّي وينوي ثلاثاً؟ 3
قال: هي واحدة.
راجعته فيه؟
فقال: هذا.
قال إسحاق: إذا نوى ثلاثاً كان ثلاثاً.4
[946-] قلت لأحمد: 5 رجل قال لامرأته: اعتدّي ثلاثاً؟
__________
1 نهاية اللوحة رقم: (49) من ظ.
2 بداية اللوحة رقم: (50) من ظ.
3 في ع بلفظ "قلت: إذا قال: اعتدي وينوي ثلاثا" وحذف باقي المسألة.
4 نقل عن الإمام أحمد روايتان في هذه المسألة.
هذه الرواية بوقوع الواحدة، وحكاها عنه أيضاً في الإشراف على مذاهب العلماء.
والثانية: أنه يقع ما نواه لأنه كناية خفية، والخفية ليست كالكناية الظاهرة التي تحمل على الثلاث، فوجب اعتبار ما نواه.
وفي مسألتنا هذه نوى ثلاثاً فتقع الثلاث كما ذهب إليه إسحاق، ونسب إليهما في الإشراف على مذاهب العلماء.
[] انظر: المبدع: 7/276-280، الكافي: 3/172-173، الإشراف على مذاهب العلماء: 165-166.
5 في ع بحذف "لأحمد".

الصفحة 1575