كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

أو اثنتين أو ثلاثاً.1
[948-] قلت: إذا قال: بهشتم؟ 2
قال: أسأله: ما أراد؟ فإن أراد ثلاثاً فهو ثلاث. وكل شيء بالفارسية فهو على ما نوى من ذلك، لأنه ليس له حد مثل كلام العربي.3
قال إسحاق: هو كما قال، إلا أن حكمه [ع-46/أ] بالفارسية كحكم من يتكلم بالعربية، وكذلك كل شيء.4
__________
1 إعطاء لهذه المسألة حكم الكناية الخفية في الحمل على ما نواه، ذلك لأن القاعدة عند إسحاق أن "كل كلام يشبه الطلاق، يريد به الطلاق فهو على ما نوى".
حكاه عنه ابن المنذر في الإشراف: ص169.
وانظر: معالم السنن: 3 /651، المحلى: 10/189.
2 بكسر الباء الموحدة والهاء وسكون الشين المعجمة وفتح التاء المثناة من فوق، وهذا في اللغة الفارسية بمعنى الطلاق أو التخلية، ويحكم بأنه صريح الطلاق موضوع له ويستعمل لذلك.
انظر: المقنع: ص531، شرح منتهى الإرادات: 3/130، المغني: 7/124.
3 أورد رواية الكوسج هذه منسوبة إليه المرداوي في الإنصاف: 8/476، وقال: "فإن زاد بسيار، بأن قال: بهشتم بسيار، طلقت ثلاثا".
وانظر: غاية المنتهى: 3/115.
4 وانظر: عن قوليهما في الإشراف على مذاهب العلماء: 4/173.

الصفحة 1577