كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
[949-] قلت كيف تطلق الحامل؟
قال: متى شاء طلقها واحدة.1
قال إسحاق: كما قال.2
[950-] قلت: فأسقطت ولداً3 انقضت العدة؟
قال: نعم إذا علم أنه [ولده] .4
قال إسحاق: هو5 كما قال إذا كان سقطاً بيناً.6
[951-] قلت: الاستثناء في الطلاق؟
__________
1 طلاق الحامل طلاق للسنة لأنه لما استبان حملها قد طلق الزوج على بصيرة، فلا يخاف ظهور أمر يندم عليه.
المغني: 7/105، المبدع: 7/213، الإجماع لابن المنذر:109.
2 انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف: 4/161.
3 في ع بلفظ "الولد".
4 ما بين المعقوفين مثبت من ع والموجود في ظ "ولد" أي بحذف الهاء.
5 في ع بحذف "هو".
6 وذلك لوضوح حالها وعدم الارتياب فيه.
ولقوله تعالى: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الطلاق، آية:4.
والوضع يشمل السقط.
المغني: 7/475، المبدع: 8/108، أضواء البيان: 8/364 الإشراف: 4/282.