كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

قال أحمد: وإن قال: إن دخلت هذه الدار1 فامرأته طالق.
أليس تطلق امرأته؟ 2 وكان سفيان [إذا سئل] 3 عن هذا لم يقل فيه شيئاً.
قال إسحاق: له الاستثناء.4
[955-] قلت: إذا قال ما أحل الله عليه حرام وله امرأة؟
قال: عليه كفارة الظهار.5
قلت: فقال: لم أعن امرأتي؟
__________
1 في ع بحذف كلمة "الدار".
2 بين الإمام هنا أن المرأة تطلق إذا وقع الدخول ولا يمكن له الرجوع بالكفارة بخلاف المسألة الأولى، وهذا كله تأكيد لبيان التفريق بين اليمين والطلاق. انظر: المسألة السابقة.
3 ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع لأنه به يتم الكلام ويستقيم المعنى.
4 أي يصح الاستثناء في الطلاق، فلا تطلق امرأة من قال لزوجته: أنت طالق إن شاء الله، كما بينا سابقا في المسألة رقم: (947) .
انظر أيضاً: المغني: 8/718.
5 في المسألة ثلاث روايات عن الإمام أحمد، وما أجاب به الإمام هنا هو المذهب، والرواية الثانية: أنه كناية ظاهرة.
والرواية الثالثة: أنه ظاهر في اليمين.
وعنه رواية رابعة: أنه كناية خفية.
الإنصاف: 8/486، 487، المغني: 7/334.

الصفحة 1582