كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

طلقت فذكر، فإن ذلك يقع إذا حفظ أنه فعل.1
[958-] قلت: طلاق المكره [ع-46/ب] ؟ 2
قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء.3
وحد المكره: إذا كان يخاف القتل أو ضرباً شديداً.4
__________
1 مضمون كلام الإمام إسحاق -رحمه الله تعالى- أن طلاق السكران لا يقع، ودليله أنه زائل العقل كالمجنون، ومفقود الإرادة كالمكره، ولأنه لا عقل له، والعقل مناط التكليف.
والراجح: وقوع طلاق السكران لما سبق من الأدلة في القول الأول، وهو ما عليه المذهب عند الإمام أحمد، ولأنا إن قلنا بعدم وقوع طلاق السكران كان ذلك تشجيعاً له على فعله وحافزاً له في الاستمرار على عصيانه، فالأَوْلى الحكم بإيقاع طلاقه، عقوبةً وردعاً له ولأمثاله، والله تعالى أعلم.
انظر: الإنصاف 8/433، والمبدع 7/272، والعدة ص/409.
وانظر: عن قول إسحاق: المغني 7/115، وزاد المعاد 5/210، والأوسط لوحة رقم: 265.
2 نهاية اللوحة رقم: 90 من ع، وبداية اللوحة رقم: 91.
3 فلا يقع طلاقه، وعدم وقوع طلاق المكره مطلقاً هو المذهب كما في الإنصاف 8/439.
وعن الإمام رواية يشترط فيها لوقوع طلاق المكره أن يكون المكره ذا سلطان.
انظر: المغني 7/118، والمبدع 7/254، والإشراف 4/192.
4 فيكون من هدد بالقتل وأخذ المال ونحوهما مكرهاً، هذا هو المذهب في حد الإكراه، وهناك رواية أن التهديد ليس بإكراه، فلا يكون مكرهاً حتى ينال بشيء من العذاب كالضرب والخنق.
انظر: المغني 7/119، والإنصاف 8/439، والإشراف 4/193.
وانظر عن قول إسحاق: المغني 7/118، والاستذكار، لوحة: 217، والإشراف 4/192، والأوسط، لوحة رقم: 265، ومعالم السنن 2/643.

الصفحة 1587