كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

قال إسحاق: هو كما قال بلا شك.
[959-] قلت: طلاق الصبي؟
قال: إذا كان يعقل.1
قال إسحاق: ما لم يحتلم أو يبلغ خمس عشرة سنة أو نبتت عانته.2
__________
1 المذهب أن الصبي الذي يعقل الطلاق ويعلم أن زوجته تحرم عليه بالطلاق يقع عليه طلاقه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "الطلاق لمن أخذ بالساق".
أخرجه ابن ماجة، حديث رقم: 2081.
وقال عنه الألباني في إرواء الغليل 7/108: إنه حديث حسن.
ونسب هذا القول لإسحاق في المغني 7/116.
وعن الإمام رواية أنه لا يصح الطلاق من الصبي حتى يبلغ، موافقاً لما ذكره إسحاق هنا، وعنه أنه يصح من ابن عشر سنين. وعنه يصح من ابن اثنتي عشرة سنة.
[] انظر: الإنصاف 8/431-432، والمغني 7/116، والإشراف 4/190.
2 وعبارته عن ذلك في المسألة 1330: "كلما جاز عن ثنتي عشرة سنة وقد عقل الطلاق فطلق وقع لما يحتلم ابن اثنتي عشرة سنة".
ونص على إجابته هذه ابن المنذر في الإشراف 4/190، والأوسط، لوحة رقم: 264.

الصفحة 1588