كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
[960-] قلت: إذا طلق الرجل إلى أجل يسميه؟
قال: هي امرأته إلى ذلك الأجل.1
قال إسحاق: هو كما قال [ظ-26/ب] .2
[961-] قلت: شهادة النساء في الطلاق؟
قال: لا تجوز3 في الطلاق.
قال إسحاق: كما قال4 إذا لم يكن معهن رجل، فإن كان رجل
__________
1 هذا المذهب وعليه الأصحاب، كما في الإنصاف 9/53.
وعن الإمام رواية أن الطلاق يقع في الحال.
وانظر: المغني 7/165.
2 انظر: عن قول إسحاق: المغني 7/165، والإشراف، 4/196، والأوسط، لوحة: 266.
3 الصحيح من المذهب أنه لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، ومثله النكاح والرجعة والعتاق ونحوها، ولا بد لذلك من شهادة رجلين.
وعن الإمام رواية أنه تقبل فيه شهادة رجل وامرأتين، وهو ما حكاه الكوسج عن إسحاق.
[] الإنصاف 12/79، والمغني 9/149-150.
4 انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء 4/213