كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
على حديث1 فاطمة.
قال إسحاق: هو كما قال.2
[963-] قلت خروج المتوفى عنها زوجها؟
قال: لا تخرج على حديث فريعة.3
__________
1 حديث فاطمة أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة فأرسل لها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: "ليس لك عليه نفقة"، ثم أمرها أن تعتد عند ابن أم مكتوم.
أخرجه مسلم 2/1114 في كتاب الطلاق، وأبو داود في الطلاق، باب نفقة المبتوتة 2/712، وأحمد في المسند 6/412، وابن ماجة 1/652 باب من طلق ثلاثاً في مجلس واحد، والبيهقي 7/432.
2 انظر: عن قول إسحاق المغني 7/528، والأوسط، لوحة رقم: 300.
3 فريعة: هي فريعة بنت مالك بن سنان الخدرية، أخت أبي سعيد الخدري، ويقال في اسمها الفارعة، ويقال الفرعة. حضرت بيعة الرضوان، وأمها حبيبة بنت عبد الله بن أبي ابن سلول.
انظر: الإصابة 4/375، وتهذيب التهذيب 12/445.
وحديثها هو أن زوجها قتل، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت أهلها، فأذن لها، ثم ناداها بعد ذلك وأمرها صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيتها.
أخرجه الترمذي في كتاب الطلاق 3/502، وقال: حديث حسن، والنسائى كتاب الطلاق 6/199، وأبو داود 2/723، ومالك في الموطأ 1/591.
والحديث يؤيد ما أجاب به الإمامان هنا وهو عدم خروج المتوفى عنها زوجها من بيت زوجها حتى تنتهي مدة العدة.
وعن الإمام أحمد رواية أنه لا يجب عليها ذلك بل تعتد حيث شاءت، والمذهب الرواية الأولى.
[] انظر: الإنصاف 9/306-307، والمغني 7/521، وكشاف القناع 5/431.