كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

قال إسحاق: كما قال.1
[964-] قلت: المطلقة إذا دخلت في الحيضة الثالثة؟
قال: الغالب على ذلك قول زيد2 رضي الله عنه والمدنيين.3
سألته بعد ذلك، قلت: إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة؟
قال: ما أدري ما أختار؟.
__________
1 انظر: عن قول الإمام إسحاق: المغني 7/521، وجامع الترمذي 3/502.
2 هو زيد بن ثابت رضي الله عنه.
وحديثه هو ما أخرجه مالك في الموطأ 2/577، والشافعي في مسنده ص 297، أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها، فكتب معاوية ابن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها.
3 المدنيين: مالك وأصحابه.
[] وانظر: عن قولهم في المنتقى 3/100، وشرح منح الجليل 2/304-305، وحاشية العدوي 2/74، والاستذكار، لوحة رقم: 199.

الصفحة 1592