كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

[965-] قلت: الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن، أله أن يتزوج في1 العدة؟
قال: لا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق2، فإذا ماتت يتزوج.3
قال إسحاق: كما قال.
[966-] قلت: إذا أغلق الباب وأرخى الستر؟ 4
__________
1 في ع بإضافة "وهي".
2 لبقاء أواصر الزوجية لأنها محبوسة عن النكاح لحقه.
وفي المغني:6/544 أنه كان للوليد بن عبد الملك أربع نسوة فطلق واحدة البتة وتزوج قبل أن تحل، فعاب عليه كثير من الفقهاء. قال سعيد بن منصور: إذا عاب عليه سعيد بن المسيْب فأي شيء بقي.
3 في ع بلفظ: "وإذا ماتت تزوج " وكونه يتزوج وذلك لانقطاع آثار الزوجية.
انظر: الإنصاف: 8 /131، والمبدع: 7/68، والإشراف على مذاهب العلماء: 4/100.
4 وردت نحو هذه المسألة في مسائل ابن هانئ: 1/215

الصفحة 1594