كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
ما قال عثمان أنها ترث بعد انقضاء العدة ما لم تتزوج، كانت مدخولاً بها أو لا.1
__________
1 ذهب الإمام إسحاق -رحمه الله تعالى- إلى أن المطلقة في المرض سواء كانت مدخولاً بها أو غير مدخول بها أنها ترث ما لم تتزوج، نقل ذلك عنه ابن المنذري في الإشراف: 4/188، في غير المدخول بها، وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد كما يأتي في المسألة التالية.
وأما المدخول بها فلا يختلف الإمامان أنها ترث من زوجها مادامت في العدة، وأما بعد العدة فيقول الإمام إسحاق أنها ترث ما لم تتزوج. وللإمام أحمد روايتان في ذلك:
إحداهما: أنها لا ترث بعد العدة.
والأخرى:أنها ترث، وعلل ابن قدامة في المغني أن سبب توريثها فراره من ميراثها، وهذا المعنى لا يزول بانقضاء العدة.
[] انظر: المغني: 6/329-331، الإنصاف: 7/354-356، الإشراف: 4/187-188، المبدع: [6/239-240.