كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

[1171-] قلت: سئل [سفيان] 1 [ع-57/ب] عن رجل زوّج أم ولده قبل أن2 يستبرئها بحيضة, فمات عنها سيدها قبل أن يدخل بها زوجها، ثم فارقها زوجها قبل أن يدخل بها3، فليس عليها عدّة لا من زوجها ولا من سيدها.
قال أحمد: كما قال4.
قال إسحاق: كما قال.
قال أحمد: فإن مات عنها زوجها قبل أن يدخل بها لم ترثه 5، وكان لها صداقها كله, وتعتد شهرين وخمسة أيام6, وإن لم
__________
1 ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع.
2 في ع بلفظ "بعد أن يستبرئها بحيضة".
3 يظهر أن هذا نهاية السؤال, وأن جواب سفيان يبدأ من قوله: "فليس عليها عدة" ولعل كلمة "قال" سقطت أي: قال سفيان فليس عليها عدة، لا من زوجها ولا من سيدها.
4 أما عدم العدة من زوجها فلأنه لم يدخل بها، وأما عدم العدة من سيدها فلأنها محرمة عليه وليست له فراشاً، فإنه زال فراشه عنها قبل وجوب الاستبراء.
راجع: المبدع: 8/105, الإنصاف: 9/324, المغني: 7/504, شرح السنة: 9/318.
5 لم ترثه لكونها أمة رقيقة، والرق مانع من موانع الميراث.
انظر: الفروع: 5/56, المبدع: 6/264, المغني: 6/266.
6 كما سبق بيان ذلك في المسألة رقم: (1160) .

الصفحة 1794