كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
يكن سمّى لها صداقاً فلها صداق مثلها, وكذلك المدبرة والمكاتبة.
قال إسحاق: كما قال.
[1172-] قلت: قال سفيان: إذا مات الرجل عن سريته وقد ولدت له أولاداً وهي حائض لم يحتسب بهذه1 الحيضة, عليها ثلاث حيض سوى هذه، وهي تخرج وتطيب وتخطب, ولكن لا تتزوج حتى تحيض ثلاث حيض2.
قال أحمد: تعتد حيضة، إنما هذه لا مطلقة ولا متوفى عنها زوجها لأنها أمة، إنما عليها 3 أن تحيض وليس عليها العدة، تخرج وتطيب وتخطب، ولكن لا تتزوج حتى تحيض [حيضة] 4.
__________
1 في ع بلفظ "هذه".
2 انظر: عن قول الإمام الثوري المغني: 7/501, والإشراف على مذاهب العلماء: 4/289, وشرح السنة: 9/317.
3 في ع بلفظ "إنما عليها أن تعتبر".
4 ما بين المعقوفين أثبته من ع، وسبق الكلام على عدة أم الولد إذا توفي سيدها بمسألة رقم: (927) .
وأما خروجها وعدم إحدادها، فمحل إجماع.
قال ابن المنذر: "ولا أعلمهم يختلفون في أن لا حداد على أم الولد إذا مات سيدها"، كما في الإشراف على مذاهب العلماء، ونقل عنه ذلك ابن قدامة أيضاً في المغني، وأقرّه.
انظر: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/295, والمغني: 7/517.