كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

قال إسحاق: كما قال.
[1177-] قلت: قال الحسن: إذا اشتراها وهي حائض اجتزى بتلك الحيضة1 [ظ-34/أ] .
قال سفيان2: وكان أصحابنا يقولون: حتى تحيض حيضة أخرى.
قال أحمد: جيد، يعني قول سفيان3.
__________
1 نسب ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء: 4/315, للحسن البصري أنه يذهب إلى أنها تُستبرأ بحيضة أخرى, وأورد بعد ذلك القول الثاني وهو أن يجتزى بتلك الحيضة وقال: "وقد اختلف فيه عن الحسن البصري".
وكذلك في مصنف ابن أبي شيبة نسب للحسن القول الأول. انظر: مصنف ابن أبي شيبة: 4/225.
2 في ع بحذف سفيان.
انظر: عن قول سفيان الثوري في الإشراف على مذاهب العلماء: 4/315.
3 وهو أنها لا تكتفي ببقية الحيضة. انظر: المبدع: 8/157, الاستذكار: لابن عبد البر في لوحة 224.

الصفحة 1800