كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
قال إسحاق1: الذي نختار ما قال الحسن: إذا اشتراها حائضاً اجتزى البائع والمشتري بتلك الحيضة2.
[1178-] قلت: قال سفيان: إذا اشتراها من امرأة يستبرئها لأن السنة أن يستبرئها3.
قال أحمد: جيد4.
قال إسحاق: كما قال5.
[1179-] قلت: إذا اشترى الجارية التي لا تحيض؟
قال أحمد: يستبرئها بثلاثة أشهر6.
__________
1 انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/315.
2 نهاية اللوحة رقم: 65 من ظ، وبداية اللوحة رقم: 66.
3 انظر: عن قول سفيان هذا في مصنف ابن أبي شيبة: 4/225.
4 وهو المذهب وعليه الأصحاب, راجع المسألة رقم: (1176) .
5 انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/314.
6 المذهب استبراء الجارية عند الملك ولو كانت لا تحيض.
وعن الإمام رواية بأن الاستبراء خاص بمن تحيض.
وما أجاب به الإمام هنا من كون التي لا تحيض تستبرأ بثلاثة أشهر، نقله الجماعة عنه كما قاله في الإنصاف.
وقال ابن قدامة في المغني: هو المشهور عن أحمد.
وفي الفروع: (وهي أظهر) وعنه أنها تُستبرأ بشهر.
قال في الإنصاف: وهو المذهب، وعنه تستبرأ بشهر ونصف وعنه بشهرين.
راجع الإنصاف: 9/ 326, والمبدع: 8/157, والفروع: 5/266, والمغني: 7/502.