كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
قال إسحاق: كما قال1
[1180-] قلت: قال سفيان: إذا اشترى 2الجارية ممن تحيض فلم تحض؟
قال: هو عيب ترد منه [ع-58/أ] .
قال أحمد: هذا عيب ترد منه.3
قال إسحاق: كما قال.
[1181-] قلت: قال سفيان: إذا اشترى عجوزاً وقد يئست من المحيض
__________
1 ذكر الإمام إسحاق في المسألة رقم: (1181) وكذا في الإشراف على مذاهب العلماء: 4/316 أن الأمة تُستبرأ أربعين ليلة عجوزاً كانت أو ممن قاربت أن تحيض, فينزل قوله هنا (تُستبرأ بثلاثة أشهر) على من عداهما ممن لا تحيض وممن ارتفع حيضها، كما صرح به في المسألة المشار إليها.
2 في ع بلفظ "إذا ابتاع الرجل".
3 انظر: عن هذا الحكم: المبدع: 4/86, والإنصاف: 4/341, وروضة الطالبين: 3/461.