كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
قال إسحاق: لا بأس أن يقبلها ويباشرها لأنها ممن لا يخشى أن ترد من حبل، ولا نرى بالمدركة بأساً أن يقبلها ويباشرها قبل الاستبراء لحديث1 ابن عمر -رضي الله عنهما-.
[1184-] قلت: سئل سفيان عن رجل اشترى جارية لم تحض وقد حاض مثلها؟
قال: من الناس من يقول لا يقربها حتى يأتي عليها سنتان أقصى ما تلد فيها النساء2 أو تحيض قبل ذلك.
قال أحمد: إنما يراد من ذلك أن [يعلم3 أن] ليس بها حبل يستبرئها بثلاثة أشهر4.
قال إسحاق: كما قال أحمد5.
__________
[1] حديث ابن عمر هو ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: 4/227-228 قال: "وقعت لابن عمر جارية يوم جلولاء في سهمه كان في عنقها إبريق فضة، قال: فما ملك نفسه أن جعل يقبلها والناس ينظرون."
2 سبق أن أقصى مدة الحمل عند الإمام سفيان سنتان. راجع المسألة رقم: (1127) .
3 ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع لأنه به يستقيم السياق.
4 انظر: المسألة رقم: (1181) ، وكذلك سبق ذكر الروايات في المسألة رقم: (1176) .
5 انظر: عن قوله في: المسألة رقم: (1176، 1182) .