كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

قال إسحاق: ينفعه استثناؤه ولا يقع عتاق ولا طلاق لأنه1 وإن لم يكن يميناً فهو فعل منه قد2 تقدمت النية فيه، على أن لا يقع بها الطلاق والعتاق لاستثنائه3.
قال إسحاق: وأما الاستثناء في الطلاق فإن علماء أهل المدينة وأهل العراق اختلفوا، فرأى مالك4 ومن سلك طريقه من أهل العراق مثل ابن أبي ليلى5 وضرباؤه، ومن أهل الشام الأوزاعي6 وضرباؤه [أن الطلاق
__________
1 في ع بحذف "الواو".
2 في ع بلفظ "فقد تقدمت النية على أن لا يقع بها الطلاق ولا العتاق لاستثنائه".
[3] سبقت المسألة بقولي الإمامين أحمد وإسحاق في المسألتين: (951-953) .
وانظر: عن قول إسحاق أيضاً في: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/186, والمحلى: 9/217.
4 ففي المدونة: 2/122 "ليس قوله أنت طالق إن شاء فلان مثل قوله أنت طالق إن شاء الله، إنما الاستثناء في قول مالك: أن يقول أنت طالق إن شاء الله فالطلاق فيه لازم، وأما إذا قال إن شاء فلان فلا يطلق حتى يعرف أيشاء فلان أم لا".
انظر أيضاً: الكافي في فقه أهل المدينة: 1/476.
5 محمد بن أبي ليلى. وقوله هذا في الإشراف على مذاهب العلماء: 4/186, والمحلى: 9/217.
6 انظر قول الأوزاعي في الإشراف على مذاهب العلماء: 4/186, والمغني: 7/216, والمحلى: 9/217.

الصفحة 1808