كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

قال أحمد: ليس لها شيء. 1
قال إسحاق: كما قال2.
[1193-] قلت: قال الشعبي3: كل فرقة طلاق.
قال سفيان: فأما الذي [نستحب نحن4] : فإن جاءت الفرقة من قبلها
__________
1 قال المرداوي رحمه الله: "هذا المذهب نص عليه, وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم." ا.?.
وقدمه ابن قدامة في المغني وعلله "بأن الفرقة حاصلة بفعلها فلم يجب لها شيء كما لو ارتدت".
انظر: المغني: 6/615, الإنصاف: 8/211.
2 في ع بلفظ "كما قال أحمد".
وانظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/209.
3 انظر مذهب الشعبي في مثل ذلك في الخلع مثلاً: المغني: 7/56, شرح السنة للبغوي: 9/196, واختلاف الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، لوحة رقم: 105.
4 ما بين المعقوفين عبارة ع، وعبارة ظ "الذي نستحب فإن جاء".

الصفحة 1814