كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
[1194-] قلت: سئل سفيان عن رجل دخل بامرأته فلم يصل إليها1 أن يجامعها ثم طلقها تطليقة، أترى [له2] عليها رجعة؟
قال: لا.
[1195-] قلت3: فالميراث؟
قال: ولا ميراث.
قال أحمد: إذا أغلق الباب وأرخي الستر فهو بمنزلة المدخول بها.
قلت: فإن لم يغلق الباب ولم يرخ الستر؟
قال: إذا خلا بها.
قال إسحاق: كما قال سفيان, إلا أن يكون أغلق الباب وأرخى الستر ولم يكن بها علة4 مانعة.
__________
1 في ع بحذف "إليها".
2 ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع.
3 في ع بلفظ "قيل فالميراث".
4 سبقت المسألة بعينها في المسألة رقم: (1129) ما عدا قول إسحاق، فإنه لم يكن موجوداً هناك.
ولا فرق بين قول إسحاق وأحمد إلا في اعتبار العلة المانعة, وسبق التفصيل في ذلك بمسألة رقم: (966) .
وانظر أيضاً المغني: 7/451, واختلاف العلماء، لوحة رقم: 38.