كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
قال: يقتل ويؤخذ ماله1 على حديث2 البراء بن عازب3 رضي الله عنه.
قلت: فإن مات، لمن ميراثه؟
قال: مثل ذلك.
قلت: فإن هرب؟
قال: يوقف4 ماله.
__________
1 ويكون فيئا في بيت مال المسلمين, وهذا هو الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب, قاله المرداوي في الإنصاف.
وعنه كما قال الإمام إسحاق هنا أنه يكون للمسلمين من ورثته.
وعنه رواية أيضاً: أنه لورثته من أهل الدين الذي اختاره, وقيده الزركشي بشرط أن لا يكونوا مرتدين، حكى عنه ذلك المرداوي، وحكى عن ابن منصور أن الإمام أحمد رجع عن هذا القول.
انظر: الإنصاف: 7/352, المغني: 6/300, المبدع: 6/234, 235.
2 حديث البراء: عن البراء عن أبيه قال: "لقيت خالي معه راية فقلت: أين تريد؟ قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل من بني تميم تزوج امرأة أبيه من بعده، فأمرنا أن نقتله ونأخذ ماله، ففعلوا."
أخرجه: أحمد في المسند: 4/295 بهذا اللفظ، وأخرجه أبو داود: 4/602, والترمذي، حديث 1362 وقال: "حديث حسن غريب", والنسائي: 6/109, وابن ماجة حديث رقم: 2607.
3 في ع بحذف "عازب".
4 انظر: المغني: 6/302.