كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
قال إسحاق: هو كما قال, إلا في الميراث فإن ميراثه للمسلمين من ورثته، والباقي كما قال1.
[1201-] قلت: قال سفيان إذا ارتدت المرأة عن الإسلام ولها زوج قبل أن يدخل بها، فلا صداق لها وقد انقطع ما بينهما، الرجل والمرأة فيه سواء.
قال أحمد: قد انقطع ما بينهما [ع-59/ب] ، ولا2 صداق لها لأنه ليس ها هنا عدة، وإن لم يكن دخل بها.
قال إسحاق: كما قال3.
[1202-] قلت: قال سفيان: إذا ارتدت المرأة عن الإسلام ثم رجعت إلى
__________
1 انظر عن قول إسحاق: فتح الباري: 12/51, شرح السنة: 8/365, معالم السنن: 4/603, المغني: 6/301، وفيه يقول أن ما اكتسبه بعد ردته يكون فيئاً.
2 في ع بزيادة "و".
3 إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح في قول عامة أهل العلم، إلا أنه حكي عن داود أنه لا ينفسخ بالردة.
ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} الممتحنة: 10.
وفي المغني وكذا في المبدع لأنه اختلاف دين يمنع الإصابة، فأوجب فسخ النكاح، كما لو أسلمت تحت كافر, وأما سقوط المهر فلأن الفرقة من قبلها.
انظر: المغني: 6/639, والمبدع: 7/122, والإنصاف: 8/215.