كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
قال: لا أرى شيئاً وقع بعد حتى ترضى أمها.
قال أحمد: جيد1.
[1205-] قلت: وإذا قال زوجتك إلا أن يكره فلان أو أمها؟
[قال:] 2 لا أرى الكراهة مثل الرضى.
قال أحمد: أرجو أن يكون وقع في ذا التزويج3.
قال إسحاق: كلاهما4 ينظر إلى الرضى والكراهة5، فإنهما شرطان [ظ-35/أ] .
__________
1 هذا تعليق للنكاح على شرط مستقبل, وهو من نكاح المتعة. قال في المقنع عن نكاح المتعة: "أو علق ابتداؤه على شرط، كقوله: زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها."
قال المرداوي معلقاً على ذلك: "الصحيح من المذهب بطلان العقد في ذلك وشبهه."
وعلله ابن مفلح بأن النكاح عقد معاوضة، فبطل على شروط كالبيع.
وعن الإمام رواية يصح النكاح دون الشرط.
راجع المبدع: 7/88, والمقنع بحاشيته: 3/44, والإنصاف: 8/164.
2 ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع.
3 راجع التعليق رقم: 2 في المسألة.
4 في ع بلفظ "قال إسحاق: كلاهما واحد".
5 انظر عن قول الإمام إسحاق هذا في الأوسط، لوحة رقم: 207.