كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

[1208-] قلت: سئل سفيان عن رجل زوج ابنه صغيراً وضمن المهر، فمات الأب ولم يدع وفاء؟
قال: يرجع بالمهر على الابن، فإن ترك وفاء أخذ من ميراثه وحوسب به الابن من نصيبه1.
قال أحمد: كما قال2.
قال إسحاق3: كما قال سواء4.
__________
1 انظر عن قول سفيان في استقرار المهر في مال الابن: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/687.
2 نقل ابن هانيء نحو هذه المسألة في مسائله عن الإمام أحمد: 1/214.
وفيما يتعلق بضمان الأب الصداق، فإن الأب لا يضمنه إن كان الابن موسراً، وكذا في أشهر الروايتين إن كان معسراً وهو المذهب, وفي رواية يضمنه.
وأما عن استقرار الصداق بذمة الابن فلأن الأب عقد العقد نيابة عن الابن، فكان على الابن بذله، كثمن المبيع. وإذا مات الأب بعد ضمان الصداق فما ذكره الأئمة الثلاثة من محاسبة الابن من نصيبه مترتب على استقرار المهر في ذمة الابن.
انظر: المبدع: 7/146, والإنصاف: 8/252, والمغني: 6/502.
3 انظر عن قول إسحاق في استقرار المهر في مال الابن: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/687.
4 في ع بحذف "سواء".

الصفحة 1827